نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 156
فليطهّر لي بدنه و ثيابه، و ليخرج إلى بريّة أرضي فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد، ثم ليرفع يديه إليّ [1]، الخبر.
و قوله فيها: يا محمّد و من كان كافرا و أراد التوبة و الإيمان فليطهّر لي ثوبه و بدنه [2]، الخبر. و ليس التطهير [3] نصّا في ذلك.
ثم إذا أسلم اختصّ بالكبائر، و يؤكّده قوله تعالى فيها أيضا: يا محمّد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهر بكثرتها، و يمقت [4] على اتّباعها، فليعمدني [5] عند طلوع الفجر أو قبل افول الشفق، و لينصب وجهه إليّ و ليقل كذا [6]. من غير ذكر للتطهير [7].
و لما ذكر المفيد في كتاب الاشراف: الغسل للتوبة عن كبيرة، قال: على ما جاء عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)[8] قال في المنتهى: و لأنّ الغسل طاعة في نفسه، فكان مستحبّا عقيب التوبة، ليظهر أثر العمل الصالح [9].
و في المعتبر: و العمدة فتوى الأصحاب منضمّا إلى أن الغسل خير، فيكون مرادا، و لأنّه تفاءل بغسل الذنب و الخروج من دنسه [10]، انتهى.
و أوجبه أحمد و مالك و أبو ثور، للتوبة عن الكفر [11].
و منها: غسل صلاة الحاجة و و صلاة الاستخارة إجماعا،