responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 156

فليطهّر لي بدنه و ثيابه، و ليخرج إلى بريّة أرضي فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد، ثم ليرفع يديه إليّ [1]، الخبر.

و قوله فيها: يا محمّد و من كان كافرا و أراد التوبة و الإيمان فليطهّر لي ثوبه و بدنه [2]، الخبر. و ليس التطهير [3] نصّا في ذلك.

ثم إذا أسلم اختصّ بالكبائر، و يؤكّده قوله تعالى فيها أيضا: يا محمّد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهر بكثرتها، و يمقت [4] على اتّباعها، فليعمدني [5] عند طلوع الفجر أو قبل افول الشفق، و لينصب وجهه إليّ و ليقل كذا [6]. من غير ذكر للتطهير [7].

و لما ذكر المفيد في كتاب الاشراف: الغسل للتوبة عن كبيرة، قال: على ما جاء عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [8] قال في المنتهى: و لأنّ الغسل طاعة في نفسه، فكان مستحبّا عقيب التوبة، ليظهر أثر العمل الصالح [9].

و في المعتبر: و العمدة فتوى الأصحاب منضمّا إلى أن الغسل خير، فيكون مرادا، و لأنّه تفاءل بغسل الذنب و الخروج من دنسه [10]، انتهى.

و أوجبه أحمد و مالك و أبو ثور، للتوبة عن الكفر [11].

و منها: غسل صلاة الحاجة و و صلاة الاستخارة إجماعا،


[1] الجواهر السنية في الأحاديث القدسية: ص 173.

[2] المصدر السابق: ص 175.

[3] في م و س و ص «التطهّر».

[4] في ص «و يموت».

[5] في ك «فليتعمدني»، و في س و ص و م «فليعتمدني».

[6] الجواهر السنية في الأحاديث القدسيّة: ص 174.

[7] في س و ص و م «لتطهّر».

[8] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 17.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 131 س 9.

[10] المعتبر: ج 1 ص 359 و فيه: «و لأنّه يقال بغسل الذنب».

[11] المجموع: ج 2 ص 153.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست