responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 153

و في جمل السيد [1] و شرح القاضي له [2] وجوبه [على المتعمّد مع الاستيعاب] [3]، و كذا في صلاة المقنعة [4] و المراسم [5]، و هو ظاهر الهداية [6] و النهاية [7] و الخلاف [8] و الكافي [9] و صلاة الاقتصاد [10] و الجمل و العقود [11]، و مال إليه في المنتهى [12]، لظاهر الأمر في الأخبار و الاحتياط. و ادّعى القاضي الإجماع عليه في الشرح [13].

و الأقوى الاستحباب للأصل، و حصر الواجب من الأغسال في غيره، في غير هذه الأخبار، و احتمال الأمر الندب.

و تردد ابن حمزة [14] و أدرج في أغسال الأفعال، غسل المولود حين ولادته، و استحبابه مشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل المولود واجب [15]، و بظاهره أفتى ابن حمزة [16]، قال في المنتهى: و هو متروك [17].

[قلت: يجوز أن يكون الوجوب في كلامه، و الخبر بمعنى أنّه لا يطهر إلّا به] [18].

و منها: الغسل للسعي [19] إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره، على الهيئة المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام [20] من صلبه، و قيل:


[1] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.

[2] شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

[3] ما بين المعقوفين زيادة من نسخة ك.

[4] المقنعة: ص 211.

[5] المراسم: ص 81.

[6] الهداية: ص 19.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 375.

[8] الخلاف: ج 1 ص 679 المسألة 452.

[9] الكافي في الفقه: ص 135.

[10] الاقتصاد: ص 272.

[11] الجمل و العقود: ص 87.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 131 س 32.

[13] شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

[14] الوسيلة: ص 54.

[15] وسائل الشيعة: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.

[16] الوسيلة: ص 54.

[17] منتهى المطلب: ج 1 ص 131 ص 30.

[18] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[19] في الإيضاح «السعي».

[20] في جامع المقاصد «الثلاثة».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست