نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 153
و في جمل السيد [1] و شرح القاضي له [2] وجوبه [على المتعمّد مع الاستيعاب] [3]، و كذا في صلاة المقنعة [4] و المراسم [5]، و هو ظاهر الهداية [6] و النهاية [7] و الخلاف [8] و الكافي [9] و صلاة الاقتصاد [10] و الجمل و العقود [11]، و مال إليه في المنتهى [12]، لظاهر الأمر في الأخبار و الاحتياط. و ادّعى القاضي الإجماع عليه في الشرح [13].
و الأقوى الاستحباب للأصل، و حصر الواجب من الأغسال في غيره، في غير هذه الأخبار، و احتمال الأمر الندب.
و تردد ابن حمزة [14] و أدرج في أغسال الأفعال، غسل المولود حين ولادته، و استحبابه مشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل المولود واجب [15]، و بظاهره أفتى ابن حمزة [16]، قال في المنتهى: و هو متروك [17].
[قلت: يجوز أن يكون الوجوب في كلامه، و الخبر بمعنى أنّه لا يطهر إلّا به] [18].
ومنها: الغسل للسعي[19]إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره، على الهيئة المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام [20] من صلبه، و قيل:
[1] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.