responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 152

انتفى المتعمّد أو الاستيعاب [1].

و يدلّ عليه الأصل [2]، و ما في الخصال [3] من قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن محمّد بن مسلم: و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه، فاستيقظت و لم تصلّ، فاغتسل و اقض الصلاة [4] مع احتمال [5] الاستيقاظ بعد الانجلاء، و تركه الصلاة للنوم لا عمدا.

و اقتصر الصدوق في المقنع [6] على الاستيعاب، و كذا الشهيد في الذكرى [7] لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم: و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل [8]. و ليس فيه ذكر للقضاء، إلّا أنّ الأصل و فتوى الأصحاب قيّداه به، لكن المصنف في المختلف استحبّه للأداء أيضا [9].

و اقتصر السيد في المصباح [10] و المفيد في المقنعة [11] على التعمّد، كقول [12] الصادق (عليه السلام) في مرسل حريز: إذا انكسف القمر، فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلّي، فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه إلّا القضاء [13].

ثم القرص يعمّ النيّرين، كما نصّ عليه في النهاية [14] و المهذّب [15] و المراسم [16] و السرائر [17]، و اقتضاه إطلاق الخبرين الأوّلين.


[1] السرائر: ج 1 ص 321.

[2] ساقط من م و س و ص.

[3] في س، ق، م: و يدل عليه ما في الخصال.

[4] الخصال: ج 2 ص 508.

[5] في ط احتماله.

[6] لم نعثر عليه في المقنع، و ذكرها في الهداية كما مر.

[7] ذكري الشيعة: ص 24 س 10.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11.

[9] مختلف الشيعة: ج 1 ص 317.

[10] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه المحقق في المعتبر: ج 1 ص 358.

[11] المقنعة: ص 51.

[12] في س، و م: لقول.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 960 ب 25 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 375.

[15] المهذب: ج 1 ص 124.

[16] المراسم: ص 52.

[17] السرائر: ج 1 ص 320.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست