و يدلّ عليه الأصل [2]، و ما في الخصال [3] من قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن محمّد بن مسلم: و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه، فاستيقظت و لم تصلّ، فاغتسل و اقض الصلاة [4] مع احتمال [5] الاستيقاظ بعد الانجلاء، و تركه الصلاة للنوم لا عمدا.
و اقتصر الصدوق في المقنع [6] على الاستيعاب، و كذا الشهيد في الذكرى [7] لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم: و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل [8]. و ليس فيه ذكر للقضاء، إلّا أنّ الأصل و فتوى الأصحاب قيّداه به، لكن المصنف في المختلف استحبّه للأداء أيضا [9].
و اقتصر السيد في المصباح [10] و المفيد في المقنعة [11] على التعمّد، كقول [12] الصادق (عليه السلام) في مرسل حريز: إذا انكسف القمر، فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلّي، فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه إلّا القضاء [13].
ثم القرص يعمّ النيّرين، كما نصّ عليه في النهاية [14] و المهذّب [15] و المراسم [16] و السرائر [17]، و اقتضاه إطلاق الخبرين الأوّلين.