responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 134

و في المحاسن [1] و العلل [2]: و أتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة. و عليه أيضا يظهر الاستحباب، كما استحبّ الأوّلان.

و مرسل يونس، عن الصادق (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: منها الفرض ثلاثة، قيل: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، و غسل من غسّل ميّتا، و الغسل للإحرام [3]. فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أنّ الفرض ليس بمعنى الواجب [4] بنصّ الكتاب، بل الواجب و ما يقرب منه في التأكد [5].

و ما روي عن الرضا (عليه السلام): إنّ الغسل ثلاثة و عشرون: من الجنابة، و الإحرام، و غسل الميّت، و غسل مسّ الميّت، و غسل الجمعة- إلى أن قال:- الفرض من ذلك غسل الجنابة، [و الواجب غسل الميّت] [6] و غسل الإحرام، و الباقي سنّة [7].

و ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمة، و من اغتسل فالغسل أفضل [8].

و في بعض الأخبار: [أنّ الغسل] [9] أربعة عشر وجها: ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، و إن لم يجد الماء تيمّم، فإن وجدت الماء فعليك الإعادة، و أحد عشر غسلا سنّة: غسل العيدين و الجمعة [10]، الخبر.

و في الخلاف: الإجماع عليه [11]، و ظاهر الكليني [12] و الصدوقين [13] الوجوب، و هو ظاهر كثير من الأخبار، كقول الرضا (عليه السلام) في حسن عبد اللّه بن المغيرة:


[1] المحاسن: ج 1 ص 313 ح 30.

[2] علل الشرائع: ص 285 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابة ح 4.

[4] ليس في ط.

[5] في س، و، م: التأكيد.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[7] فقه الرضا (عليه السلام): ص 82.

[8] عوالي اللآلي: ج 1 ص 46 ح 64.

[9] ما بين المعقوفين ساقط من س.

[10] فقه الرضا (عليه السلام): ص 83.

[11] الخلاف: ج 1 ص 219 مسألة 187.

[12] الكافي: ج 3 ص 41.

[13] من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 111 ذيل الحديث 226 و 227، و نقله العلّامة عن علي بن بابويه في منتهى المطلب: ج 1 ص 460 س 26.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست