نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 134
و في المحاسن [1] و العلل [2]: و أتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة. و عليه أيضا يظهر الاستحباب، كما استحبّ الأوّلان.
و مرسل يونس، عن الصادق (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: منها الفرض ثلاثة، قيل: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، و غسل من غسّل ميّتا، و الغسل للإحرام [3]. فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أنّ الفرض ليس بمعنى الواجب [4] بنصّ الكتاب، بل الواجب و ما يقرب منه في التأكد [5].
و ما روي عن الرضا (عليه السلام): إنّ الغسل ثلاثة و عشرون: من الجنابة، و الإحرام، و غسل الميّت، و غسل مسّ الميّت، و غسل الجمعة- إلى أن قال:- الفرض من ذلك غسل الجنابة، [و الواجب غسل الميّت] [6] و غسل الإحرام، و الباقي سنّة [7].
و ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمة، و من اغتسل فالغسل أفضل [8].
و في بعض الأخبار: [أنّ الغسل] [9] أربعة عشر وجها: ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، و إن لم يجد الماء تيمّم، فإن وجدت الماء فعليك الإعادة، و أحد عشر غسلا سنّة: غسل العيدين و الجمعة [10]، الخبر.
و في الخلاف: الإجماع عليه [11]، و ظاهر الكليني [12] و الصدوقين [13] الوجوب، و هو ظاهر كثير من الأخبار، كقول الرضا (عليه السلام) في حسن عبد اللّه بن المغيرة: