وهو أظهر ، وذهب
شيخنا إليه ، لأن الحدود مبنية على التخفيف ، وفيه احتياط
في حفظ الدماء.
قال دام ظله
ولو رأى الحاكم التعجيل ، ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
موجب التعجيل
قد يكون لانزجار الغير ، وقد يكون لخوف فوات الحد.
أما الضرب
بالضغث فمستنده رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (قال خ) : أتي رسول الله
صلىاللهعليهوآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه ، قد
فجر
بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى الله
عليه وآله : أزنيت؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن ، فصعد رسول الله صلى الله