عليه وآله بصره وخفضه
، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم ضربه بشماريخه [١].
ومثله [٢] رواه حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي
، عن أبي عبد الله عليه
السلام.
وأما الإمهال حتى يبرأ ، فمروي عن محمد بن
سعيد ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا ، وبه
قروح في جسده كثيرة ، فقال
أمير المؤمنين عليهالسلام : أقروه حتى يبرأ ، ولا تنكؤها عليه فتقتلوه [٣].
وروى مثل ذلك
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام[٤].
فهذه المسألة
جمع بين هاتين الروايتين.
وضابطته (ضابطه
خ) أن إقامة الحدود (الحد خ) مفوضة إلى الإمام عليه
السلام ، فهو يعمل بحسب ما يراه من المصلحة.
« قال دام ظله
» : ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ... الخ.
هذا إذا كان
الحد جلدا ، فأما إذا كان قتلا أو رجما ، فيقام عليه ، في كل
الأوقات ، لأن الغرض إهلاكه.