و (من) يجلد ، وينفى
عن البلد ، وهو البكر على التفسير المذكور.
و (من) يجلد لا
غير ، وهو كل زان ليس أحد ما ذكرناه.
وعلى القول
الآخر ينقسم ثلاثة أقسام ، لأنه لا تميز بين الشاب والشيخ في
الإحصان ولا في البكر ، بين من أملك ولم يدخل ، وبين من لم يملك.
« قال دام ظله
» : ولو حد مع كل واحد مرة ، قتل في الثالثة (وقيل) : في الرابعة ، وهو أحوط.
القول الأول ، ادعى
المتأخر عليه الإجماع من الطائفة (إجماع الطائفة خ) لقوله
عليهالسلام : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [١].
ورواه أيضا
يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : أصحاب
الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة [٢].
وخصها الشيخ
بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره.
والقول الثاني
للشيخين وسلار وأبو الصلاح ، وهو في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، ويقتل