أوس البصري ، عبد الله
بن عباس ، من أعال الفريضة أولا؟ قال : عمر بن الخطاب ـ لما التفت الفرائض عنده ، ودفع بعضها ـ بعضا
فقال (قال خ) : والله ما أدري أيكم قدم الله ، وأيكم أخر (الله خ) فأعالها ، فقال له زفر بن أوس : هلا أشرت إليه؟
فقال : هيبة ، وكان امرءا مهيبا [١].
(السادس) القول بالعول يستلزم المحال (للمحال خ) ، ومستلزم المحال محال
(أما الأولى) لاستدعائه أن يكون في ستة ، الثلثان والنصف ، وهو محال ، وكذا في كل صورة (وأما الثانية) فمن المسلمات.
واستدلوا بوجوه (الأول) بالقياس على من توفي
وعليه دين لجماعة ، والمال لا يفي به ، فيدخل النقص على الجميع بالحصص ، فكذا الإرث.
(الثاني) بالقياس على من وصى لجماعة بحصص معينة ، والمال ينقص عنها.
(الثالث) بالمسألة المنبرية ، وهي ما رواها سماك بن حرب عن عبيدة
السلماني ، قال : كان
علي عليهالسلام على المنبر ، فقام إليه رجل ، فقال : يا
أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته (زوجة ئل) فقال علي عليه
السلام : صار ثمن المرأة تسعا (الحديث) [٢].
قالوا : وهذا
صريح بالعول ، لأن نصيبها ينقص عن الثمن.
(الرابع) بعمل
عمر بن الخطاب ، وعدم إنكار الصحابة.
والجواب عن
الأول ، المطالبة بالجامع ، بل الفارق موجود ، وهو كون الدين حقا
ثابتا في ذمة الميت ، وأصحاب الديون فيه على السوية ، فيدخل النقصان (النقص
[١] هذا ملخص ما نقل
عن عبد الله بن عباس فراجع تفصيليه في الوسائل باب ٧ حديث ٦ من
أبواب موجبات الإرث (ج ١٧ ص ٤٢٧).
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ١٤ من أبواب موجبات الإرث (ج ١٧ ص ٤٢٩) وقريب منه رواية ١٣
منه.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 444