فاقتصرنا على الأختين ، حذرا من تكثير مخالفة الدليل (فإن قيل) : لم خصصتم
بالأختين (قلنا) : لعدم القائل بالفصل (بالتفصيل خ).
(الثالث)
أدخلنا النقص على الأختين ، لإجماع المخالف والمؤالف ، ولا دليل على
الزوج ، فهو باق على الأصل.
(الرابع) الزوج
والزوجة لهما فرضان الأعلى والأدون ، وليس للأختين (للبنت
خ) والأخت إلا فرض واحد (فرضا واحدا خ) فأدخل النقص عليهما خاصة تساويا
بينهم.
(الخامس)
الروايات منها ما رواه عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : أقراني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله
صلىاللهعليهوآله ، وخط علي عليهالسلام بيده ، فإذا فيها أن السهام لا تعول [١].
(ومنها) ما
رواه محمد بن مسلم والفضل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي
وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : السهام لا تعول أكثر من
ستة [٢].
(ومنها) ما روي
عن علي عليهالسلام ، فمن شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل
عالج ، ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا [٣].
(ومنها) ما
رواه الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : سأل زفر بن
[٣] الذي وجدناه في
الوسائل هو ذيل حديث ٩ من باب ٦ من موجبات الإرث (في حديث) عن
أبي جعفر عليهالسلام
، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام
، يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن
السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز
ستة ، ونحوه نقل عن ابن عباس في حديث ١٢ و ١٥ منه
ولم نجد ما نقله الشارح قدسسره
بهذا اللفظ عن علي عليهالسلام.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 443