خ) على جميعهم ، وليس كذا الميراث ، وأيضا أصحاب الديون معوضون عن
النقصان في الآخرة ، وليس كذلك أصحاب الفرائض.
(وعن الثاني)
بإنا (فإنا خ) لا نسلم دخول النقص في الموصى لهم جميعا ، بل
يبدأ بالأول فالأول ، ويدخل النقص على الموصى له أخيرا ، لأنه وصية بما لا يملكه.
(فإن قيل) : فما
قولكم لو ذكرتم (ذكرهم خ) جميعا حالة واحده (قلنا) حينئذ
لا يكون لكل واحد منهم سهم معين ، بل لجميعهم قدر معين ، فيدخل النقص فيه ، لا على السهام ، فلا نفع لكم فيه.
وهذا الجواب
مبني على مذهبنا ، فننزل عن هذا ، ونبين الفارق (فنقول) : تعيين سهام على
مال لا يفي بها ، جهل أو قبيح ، وأيا ما كان ، فهو على الله تعالى
محال ، ولا يستحيل على الموصي (إما) لعدم معرفته (أو) لجواز وقوع القبيح
منه.
على أنا قد
أبطلنا القول بالقياس ، والجواب تبرع.
(وعن الثالث)
أولا بالطعن في الخبر (وثانيا) أنه عليهالسلام قال ذلك على
سبيل الإنكار ، لا الأخبار ، وذلك لأن هذه المسألة بعينها وقعت في عهد عمر ، فأعالها ، وأشار علي عليهالسلام إليه (إلى خ) مذهب الحق فلم يقبل ، فلما سئل
بعد ذلك ، أجاب على سبيل الإنكار على من خالفه ، (وثالثا) إن الجواب خرج
للتقية.
وبيانه أن
القول بالعول ، قد استقر في مذهب القوم ، فلم يمكنه عليهالسلام
مخالفة ذلك.
(وعن الرابع)
بأن عمل عمر لا حجة فيه ، قوله : (فلم ينكر عليه أحد) قلنا : لا نسلم ، روي أن عليا عليهالسلام أنكر عليه [١] وأيضا عدم الوصول (العول خ)
[١] يمكن استفادة
إنكار علي عليهالسلام
، من ذيل حديث ٥ من باب ٧ من أبواب موجبات
الإرث فراجع الوسائل الباب المذكور.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 445