« قال دام ظله
» : ولو أمضى الشريك العقد لم تحل [١] وبالتحليل رواية فيها ضعف.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية إلى التحليل بهذه العبارة : ومتى اشترى الزوج نصيب
أحدهما حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى (ويرضى خ) مالك
النصف بالعقد ، فيكون كالقعد المستأنف.
وقال المتأخر :
الأولى أن يقال : أو يرضى (به خ) بأن يبيحه من وطئها ، لأن الفرج
لا يتبعض بالملك والعقد.
قلت : وكذلك لا
يتبعض بالملك والإباحة.
فإذا ، الوجه
بطلان العقد ، كما ذهب إليه شيخنا ، والرواية هي ما رواه محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن جارية بين رجلين ، دبراهما جميعا ، ثم أحل
أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال : هوله حلال (الحديث) [٢] ذكرها ابن
بابويه في من
لا يحضره الفقيه.
وفي بعض رجالها
ضعف وفي هذه الرواية : فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك
اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتمتع منها بشئ فل أو كثر [٣].
« قال دام ظله
» : ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها ، متعة في زمانها
تردد ، أشبهه المنع.