المجوز الشيخ
في النهاية ، ومستنده ما ذكرناه من تمام الرواية [١].
والمانع شيخنا
، والمنع أشبه ، لاستحالة تبعض (تبعيض خ) الفرج ، ومعنى المهاياة أن
يجعل لها يوما وللمولى يوما من خدمتها.
« قال دام ظله
» : فإذا أعتقت الأمة ، تخيرت في فسخ نكاحها ، وإن كان الزوج حرا على
الأظهر.
أقول : لا خلاف
أن الأمة إذا أعتقت ، وهي تحت عبد فلها الخيار [٢] ، وأما لو كانت
تحت حر ، فالأشبه أنه لا خيار لها ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ، والمتأخر
وشيخنا
في الشرائع.
وقال في
النهاية : لها الخيار.
(لنا) وجوه : (الأول)
أن العقد ثابت ، فلا يحكم بانتفائه إلا بدليل قاطع (رافع خ) فمع
العدم يحكم بالبقاء.
(الثاني) عقد
محكوم بصحته ، وهي أمة (أمته خ) فيجب أن يستدام ذلك استصحابا
للحال الأولى.
(الثالث) إن
تسليط الزوجة على الفسخ حكم مستأنف ، فلا يثبت إلا بدليل قاطع ،
[١] يعني يستفاد حكم
المهاياة من قوله عليهالسلام
في آخر الرواية المذكورة ، من قوله عليهالسلام
: فإن أحب أن يتزوجها ... الخ.
[٢] وهل لها الخيار
لو كانت تحت حر؟ ... الخ (هكذا في نسختين).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 166