نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 164
ولو أبي عن
السعي قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف.
ولو لم يدخل
بها فلا مهر.
ولو تزوجت
الحرة عبدا مع العلم فلا مهر لها وولدها رق ، ومع الجهل
يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته ، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا
ويتبع به إذا تحرر.
ولو تسافح [١] المملوكان فلا
مهر ، والولد رق لمولى الأمة.
وكذا لو زنى
بها الحر.
ولو اشترى الحر
نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.
« قال دام ظله
» : ولو أبي عن السعي ، قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف.
القائل هو
الشيخ في النهاية ، والمستند ما ذكره في التهذيب ، يرفعه إلى سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل
منهم
وأولدها ولدا ، ثم إن مولاها أتاهم ، فأقام عندهم البينة أنها مملوكته ، وأقرت
الجارية بذلك؟
فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته
يوم يصير
إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى
يؤديه ويأخذ
ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الإمام أن يفتديه (يفديه
خ)
به ، ولا يملك ولد حر [٢].
ووجه ضعفها
سماعة.
وذهب المتأخر
إلى أن الثمن في ذمة أبيه ، ولا يفكهم الإمام.
وما ذكره الشيخ
أن على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب ، فنحن مطالبوه بحجة عليه ، فإن الخبر عري منه.
[١] والسفاح ـ بالكسر
ـ الزنا ، يقال : سافح الرجل المرأة مسافحة وسفاحا من باب قاتل وهو المزاناة.
[٢] الوسائل باب ٦٧
حديث ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 164