نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 163
ولو تزوج الحر
أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطأها قبل الإجازة
عالما بالتحريم فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر ، ويسقط الحد
لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد. وعليه قيمته يوم سقط حيا.
وكذا لو ادعت
الحرية فتزوجها على ذلك.
وفي رواية : يلزمه
بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف
العشر لو كانت ثيبا.
فقال الشيخ : هذه
تحمل على أن الولد مماليك ، إذا اشترط ذلك ، وإن لم يجز ذكر الشرط
بدليل ما ذكرنا من الرواية المتقدمة ، كذا قاله رحمهالله.
وعندي أن
الأولى اطراح الرواية الأخيرة ، لكونها مقطوعة السند [١] وترك التأويل
، والعمل بما يقتضيه الأصل السليم ، فإن بمثل (تقبل خ ل) تلك الرواية ـ وتأويلها على
بعد ـ لا يخص مقتضى الأصل (المسلم خ).
« قال دام ظله
» : وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة ، إن كانت بكرا ، ونصف العشر
لو كانت ثيبا.
هذه رواها في
التهذيب ، عن محمد بن يعقوب ، يرفعه إلى الوليد بن صبيح ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام (في حديث) وإن كان زوجه إياها ولي لها ، ارتجع على وليها بما أخذت
منه ، ولمواليها عشر ثمنها ، إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، بما
استحل
من فرجها (الحديث) [٢].
[١] قوله : مقطوعة
السند ، نقول : لو كان المراد أن الخبر لم ينته إلى المعصوم عليه المعصوم عليهالسلام
، فقد رأيت أنه
منقول عن أبي عبد الله عليهالسلام
كما في التهذيبين والوسائل ولذا أثبتناه نعم لم تكن لفظة (أبي عبد الله
عليهالسلام)
بموجودة في النسخ التي عندنا من الكتاب.
[٢] الوسائل باب ٦٧
حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 163