responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 78

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.

وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

______________________________________________________

بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١].

وفي رواية : تترك ثلاثة من كل شهر [٢] ، وهو قول لعلم الهدى.

وفي رواية يونس : تترك الصلاة سبعة ، وتصلي باقي الشهر [٣].

وذكرها في التهذيب وأفتى بها ( عليها خ ) ، في الجمل.

وقال ابن زهرة العلوي في كتابه : تجعل عشرة أيام حيضا ، وعشرة أيام طهرا دائما ، وهو بعيد.

والذي يقوى عند شيخنا دام ظله ، العمل بالأولى ، لأن الستة والسبعة ، هي الغالبة ، في النساء ، وعلى التقديرات ، تجعلها من أول الشهر.

« قال دام ظله » : فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.

قلت : إذا اجتمعت العادة والتمييز في زمان واحد ، فالترجيح للعادة بلا خلاف ، وهل يكون كذا في زمانين؟ قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، والمرتضى والمفيد : نعم وعليه أتباعهم.

وهو قوي جدا لأن العادة كالمتيقن ، فيجب المصير إليها ، وصفة الدم ساقطة مع العادة ، لأنها أقوى.

وقال الشيخ في النهاية : ترجع إلى التميز وهو المشار إليه بقوله : ( وفيه قول آخر ).


[١] راجع الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب الحيض.

[٢] راجع الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب الحيض.

[٣] راجع الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب الحيض.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست