وجهه اختلاف
فتوى الأصحاب لكن الأصل يقضي لزوم العبادة ، لأنها في
الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين ، وهو مذهب علم الهدى في المصباح واختيار
المتأخر ، وعليه فتوى شيخنا دام ظله [١].
وقال الشيخ :
تترك العبادة ، فإن استمر ثلاثة قطعت على الحيض ، وإلا
قضت ما فات من العبادة.
« قال دام ظله
» : وهل يجوز أن تسجد ، لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.
في المسألة
قولان ، مستندهما الرواية ، وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن تسجد ،
ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام
، قال : سألته
[١] حيث قال :
والاحتياط للعبادة أولى حتى تيقن الحيض.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 79