responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 79

وفي المبتدءة والمضطربة تردد ، والاحتياط أولى حتى يتيقن الحيض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة ولا حد لأكثره.

وأما الأحكام : فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث.

ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره ، ويجب عليها الغسل مع النقاء ، وقضاء الصوم دون الصلاة.

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

______________________________________________________

« قوله » : وفي المبتدءة والمضطربة تردد.

وجهه اختلاف فتوى الأصحاب لكن الأصل يقضي لزوم العبادة ، لأنها في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين ، وهو مذهب علم الهدى في المصباح واختيار المتأخر ، وعليه فتوى شيخنا دام ظله [١].

وقال الشيخ : تترك العبادة ، فإن استمر ثلاثة قطعت على الحيض ، وإلا قضت ما فات من العبادة.

« قال دام ظله » : وهل يجوز أن تسجد ، لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

في المسألة قولان ، مستندهما الرواية ، وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن تسجد ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته


[١] حيث قال : والاحتياط للعبادة أولى حتى تيقن الحيض.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست