وقال في الخلاف
: المستبين حملها لا تحيض بالإجماع ( إجماعا خ ) منا
والخلاف في غير المستبين حملها وهو اختياره في المبسوط وقوله : الأشهر ( أنه لا
يجتمع ) مع استبانة الحمل.
« قال دام ظله
» : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض.
قال الشيخ في
النهاية : إنه حيض مستندا إلى رواية يونس عن بعض رجاله ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : فإن ( وإن خ ) انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين
،
اغتسلت ، وصلت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك
العشرة أيام ، من يوم رأت الدم ، يوما أو يومين ، حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك
الذي
رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض
( الحديث ) [١].
وقال في
المبسوط والخلاف : أقله ثلاثة أيام ، ( وهو مذهب المرتضى وابن
بابويه وقال ابن الجنيد : أقله ثلاثة بلياليها ـ خ ).
فإذا الأظهر
بين الأصحاب اشتراط التوالي ، ورواية يونس مرسلة.
« قال دام ظله
» : ومع فقده ، ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها ، وأقرانها.
قلت : أورد لفظ
الأقران ، جاعلا له في المرتبة الثالثة ، تبعا لكلام الشيخ في
الخلاف ، ( الجمل خ ) ، والمبسوط ، وإلا فليس في لفظ الرواية ، ولا فتوى الأصحاب ،