وفتوى ابن
بابويه في من لا يحضره الفقيه ، على الاوّل ، وهو اولى ، لان المشابهة ليست بصريحة
فلا تعارض المنطوق ، وايضا روايته أصحّ سنداً وفي الكلب روايات لا يحملها كتابنا
والعمل على ما ذكره دام ضله.
« قال دام ظله
» : وللسنّور اربعون وفي رواية سبع.
وهو مذهب
المفيد والشيخ وعلم الهدى ومستنده رواية علي بن حمزة عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : وسألتهعن السنّور؟ قال : اربعون [١].
قال ابن بابويه
: بالسبع ومستنده رواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور الى الشاة؟
قال : كل ذلك تقول سبع دلاء [٢].
وعمرو هذا ضعيف
فالأول ( فالأولى خ ) أولى وأحوط.
« قال دام ظله
» : وللفأرة إن تفسخت أو انتفخت وإلا فثلاث وقيل : دلو.
يشير إلى ابن
بابويه ، في من لا يحضره الفقيه ( فأما ) باقي المشايخ ، فعلى الثلاث ، ولا خلاف
بينهم ، أن مع التفسخ سبع ، ( دلاء خ ) إلا أن المفيد
رحمهالله
، زاد ( أو
[١] الوسائل باب ١٧
حديث ٣ من أبواب الماء المطلق ، والحديث منقول بالمعنى وأصل الحديث
هكذا : قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : سبع دلاء ( إلى أن قال ) والسنور عشرون أو ثلاثون
أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.