انتفخت ) وتبعه أبو الصلاح وسلار ( والمتأخر خ ) والمأخذ ما نعرفه.
وأطلق علم
الهدى في الفأرة سبعا ، وجعل الثلاث رواية ، والتفصيل الذي
ذكره دام ظله ، جمع بين الروايتين ، ذكره الشيخ في الاستبصار ، وبه يشهد رواية أبي
سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[١].
وفي رواية أبي
خديجة عنه عليهالسلام
، في الفأرة أربعون ،
وإن نتنت تنزح [٢] ،
وحملها الشيخ على الاستحباب.
« قال دام ظله
» : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث [٣].
بالأولى يفتي
الشيخان ، وقال المرتضى : إذا أكل الطعام ، فثلاث دلاء ، وإن
( لوخ ) كان رضيعا دلو واحد ، وكذا قال ابن بابويه.
والرضيع الذي
علقوا الحكم عليه ، لا يتناوله لفظ الرواية ، بل يتناول
( يتناوله خ ) الصبي الفطيم.
روى ذلك علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
قال : سألته عن بول الصبي الفطيم ، يقع في البئر؟ فقال : دلو واحد ، قلت : وبول
الرجل؟ قال : ينزح منه أربعون دلوا [٤].
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ١ من أبواب الماء المطلق قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت
فانزح منها سبع دلاء.
[٢] الوسائل باب ١٩
حديث ٤ من أبواب الماء المطلق ولفظ الحديث هكذا : سئل عن الفأرة
تقع في البئر؟ قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين
دلوا وإذا انتفخت فيه أو نتنت ينزح الماء كله.
[٣] إشارة إلى ما في
الفقه الرضوي ( كما نبه عليه في الرياض ) قال وإن بال الصبي وقد أكل الطعام
استقى منها ثلاث دلاء. الخ.