« قال رحمهالله
» : [٣] وأكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر فالمراد بالدلاء عشر.
وفي التمسك ضعف
، الآن ما قاله يكون في العدد المضاف وثانيا لأن
الرواية المشتملة على المكاتبة تضعف ( تقعد خ ) عن الاستدلال. وما ذكره شيخنا
دام ظله من ثلاثين إلى أربعين في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليهماالسلام
قال : سألته عن رجل ذبح
شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها
تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ، ما بين الثلاثين إلى
الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة ، أو
حمامة ، فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيره ثم
يتوضأ منها [٤].
فينبغي أن يعمل
عليه ( به خ ) وهو مذهب الشيخ في الاستبصار.
« قال دام ظلة
» : وروي في الشاة تسع أو عشر.
روى هذه ابن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه إن
عليا عليهمالسلام
كان يقول : الدجاجة
ومثلها تموت في البئر ، ينزح منها دلوان أو
ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة [٥].
وأما وجه
إلحاقهم لها بالكلب فلقول أبي عبد الله عليهالسلام
وللكلب وشبهه
أربعون دلوا [٦].
[١] وفي نسخة فوقع عليهالسلام
في كتابي ( كتابه خ ).