( الثالث ) إن
تخصيص الجنب ، للقرينة ، وهي كون الطهارة ( الرافعة
للحدث خ ) مرادة من المسلم.
وعن الثالث إن
الإجماع غير حال على مدعاه ، وما أعرف به قائلا سوى الشيخ
في المبسوط ، على قول ، غير جازم به. وحكايته [١] لموت الكافر ، بنزح الماء أجمع ،
لأنه لم يرد به نص ، وقد ذكر هو فيما لم يرد به نص ، أن ينزح الكل للاحتياط ، وإن
قلنا بجواز أربعين ، كان سائغا ، والأول أحوط.
فالشيخ متردد
فيه على أن كلام الشيخ لا يصلح للاستدلال ، فكيف يدعي
الإجماع عليه ( به خ ).
« قال دام ظله
» : وفي الدم أقوال. إلى آخره.
قال المفيد :
في المقنعة : وفي قليل الدم خمس ، وفي أكثره عشرة ، وقال علم
الهدى : من دلو إلى عشرين ، ولم يفرقا بين الدماء.
وقال ابن
بابويه : في القليل عشر.
وكذا الشيخ في
كتبه قال : للقليل عشر ، وللكثير خمسون.
وما أعرف لأقوالهم
، رحمهمالله ، مستندا صحيحا وتمسك الشيخ على ما ذكره
في التهذيب ، برواية محمد بن بزيع ، قال : كتب إلى رجل يسأل الرضا
عليهالسلام
،
عن البئر تكون في
المنزل ، يقطر فيها قطرات ، من بول أو دم وغير ذلك [٢] فوقع في
[١] يعني حكاية
المبسوط وجوب نزح الجميع لموت الكافر قولا.