لا للمعهود اللفظي ولا الذهني ، وإلا [١] لصح وقوع الضمير مقامه ، لو كان [٢] مفسرا
بالمسلم.
وقال المتأخر :
الإنسان هنا مخصوص بالمسلم ، كما في الجنب ، في قولهم ينزح
منه ، إذا ارتمس في البئر سبع دلاء ، وأوجب لمس الكافر وموته ، نزح الكل.
واستدل على
التخصيص ، بأنه ورد منكرا ، والنكرة لا تفيد العموم ، عند
المحققين ، من أهل الأصول ، وبأنه لو حمل على العموم هنا ، يلزم حمل الجنب على
العموم ، ولكن اللازم منفى [٣] فالملزوم غير جايز.
واستدل على
وجوب نزح الكل بمماسة الكافر وموته ، بالإجماع ، وقد قوى هذا
الإجماع ، ذلك التخصيص.
والجواب عن
الأول أن المنكر ورد ( جاء خ ل ) في ألفاظ الأصحاب لا في
الحديث [٤] فلا يستدل به ، ولو سلمنا أنه ورد في خبر منكرا ، فلا
يفيد التخصيص ،
بل ( يتناول خ ) واحدا واحدا من إفراد الإنسان ، وذلك لا يضرنا.
وعن الثاني إنا
نمنع الملازمة لوجوه.
( الأول ) إن
مقتضى الأصل العمل بالعموم في الموضعين ، لكن من ترك العمل
به هنا لا يلزم ترك العمل به في الآخر.
( الثاني ) أن
نقول : إما أن يكون معنا دليل على تخصيص الجنب ، أو لا ، فإن
كان ، فالتخصيص لذلك ، فلا يخص في موضع لا دليل وإن لم يكن ، يلتزم
( يلزم خ ) التسوية.