صلىاللهعليهوآله
: كل مسكر خمر [١] ، وبما رواه
علي بن يقطين عن ابن الحسن
الماضي عليهالسلام
كل ما كان عاقبته عاقبة
الخمر فهو خمر [٢] ـ لكان وجها
اقناعيا.
وكذا في نسبة
الإلحاق إلى الشيخ في الفقاع.
ولو قيل ـ الفقاع
خمر فحكمه حكمه ـ لكان وجها.
( أما الأول )
فلما رواه ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن
الفقاع؟ قال : لا تشربه فإنه خمر مجهول [٣] وعن الرضا عليهالسلام
هو حرام ، وهو
خمر [٤].
وأما الثاني
فلأنه حكم بنجاسة الماء ، فلا بد من النزح ، وما وجد شئ يحمل
عليه أقرب من الخمر ، فحمل عليه.
وذهب محمد بن
بابويه في المقنع ، إلى أنه ينزح من الخمر عشرون دلوا ، وفتوى
باقي الأصحاب على الكل ، وهو أظهر وأشهر.
وأما المني
والدماء الثلاثة ، فشئ ذكره الشيخ موجبا نزح الكل منها ، وما وقفنا
على المستند ، وهو أعلم بما قاله.
« قال دام ظله
» : ولموت الإنسان سبعون دلوا.
يريد بالإنسان
، الصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، لأن الألف واللام للجنس ،
[١] الوسائل باب ١٥
حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٢] الوسائل باب ١٩
ذيل حديث ١ من أبواب الأشربة المحرمة وفيه ( فما كان ) بدل ( وكلما كان ).
[٣] الوسائل باب ٢٧
حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٤] الوسائل باب ٢٧
حديث ١ من أبواب الأشربة المحرمة ولاحظ بقية روايات الباب.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 50