responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 50

ولموت الإنسان سبعون دلوا.

وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

______________________________________________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل مسكر خمر [١] ، وبما رواه علي بن يقطين عن ابن الحسن الماضي عليه‌السلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [٢] ـ لكان وجها اقناعيا.

وكذا في نسبة الإلحاق إلى الشيخ في الفقاع.

ولو قيل ـ الفقاع خمر فحكمه حكمه ـ لكان وجها.

( أما الأول ) فلما رواه ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفقاع؟ قال : لا تشربه فإنه خمر مجهول [٣] وعن الرضا عليه‌السلام هو حرام ، وهو خمر [٤].

وأما الثاني فلأنه حكم بنجاسة الماء ، فلا بد من النزح ، وما وجد شئ يحمل عليه أقرب من الخمر ، فحمل عليه.

وذهب محمد بن بابويه في المقنع ، إلى أنه ينزح من الخمر عشرون دلوا ، وفتوى باقي الأصحاب على الكل ، وهو أظهر وأشهر.

وأما المني والدماء الثلاثة ، فشئ ذكره الشيخ موجبا نزح الكل منها ، وما وقفنا على المستند ، وهو أعلم بما قاله.

« قال دام ظله » : ولموت الإنسان سبعون دلوا.

يريد بالإنسان ، الصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، لأن الألف واللام للجنس ،


[١] الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرمة.

[٢] الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ١ من أبواب الأشربة المحرمة وفيه ( فما كان ) بدل ( وكلما كان ).

[٣] الوسائل باب ٢٧ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

[٤] الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرمة ولاحظ بقية روايات الباب.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست