نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 453
فلو باع منفردا
لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا.
وأما
الآداب :
فالمستحب :
التفقه فيه ، والتسوية بين المتبايعين ، والإقالة لمن
استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ ناقصا ويعطي
زائدا.
والمكروه : مدح
البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع
يستتر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة ، وعلى من بعده
بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق
أولا ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات ، والأكراد ، والتعرض للكيل
والوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء.
الشيخ ونسي ما اختاره أولا ، والمناقضة منه ليس يندفع ( ببديع خ ل ).
والمختار هو
الأول ( لنا ) أن مقتضى النظر أن القول قول المشتري في الحالين ،
لأن المدعي هو البايع ، تركنا العمل به إذا كان المبيع قائما ، للرواية وعمل
الأصحاب ، وبقي في المشتري على الأصل.
فأما إذا كان
الخلاف بين ورثتهما ، فالقول قول ورثة المشتري ، بناء على
الأصل.
« قال دام ظله
» : فلو باع الآبق منفردا لم يصح الخ.
أقول : العبد
الآبق إما أن يكون بحيث يقدر عليه صاحبه أم لا ، فالثاني لا يجوز
بيعه منفردا بلا خلاف ، والأول قد أجازه المرتضى ، نظرا إلى أنه لا يسمى آبقا
عرفا ، وهو حسن.
فأما لو ضم
إليه شئ يصح البيع على التقديرين إجماعا.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 453