responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 454

ودخوله في سوم أخيه.

وأن يتوكل الحاضر للبادي.

وقيل : يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربع ( أربعة خ ل ) فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : ودخوله في سوم أخيه.

أقول : السوم في البيع ، هو المزايدة في ثمن السلعة ، والسوم المنهي عنه أن يزاد بعد انتهاء المزايدة ، واستقرار البيعين ( البيعان خ ل ) على البيع ، فأما إذا كان المبيع في المزايدة فلا كراهية ولا تحريم.

والمستند قوله عليه‌السلام : لا يسوم الرجل على سوم أخيه [١].

« قال دام ظله » : وأن يتوكل الحاضر للبادي.

معناه : لا يكون الحاضر سمسارا أي دلالا للبادي ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض [٢] ولقوله عليه‌السلام : لا يبيعن حاضر لباد [٣].

وهل هو مكروه أم محظور؟ قال في النهاية : بالأول ، واختاره شيخنا تمسكا بالأصل ، وذهب في المبسوط والخلاف إلى الثاني ، مستدلا ( استدلالا خ ل ) بظاهر الخبر.


[١] لم نعثر على حديث بهذا اللفظ ، نعم قد ورد ما هو بمعناه فراجع الوسائل باب ٤٩ حديث ٣ من أبواب آداب التجارة ، وفيه عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام في حديث المناهي ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.

[٢] سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٦٩ باب في النهي أن يبيع حاضر لباد تحت رقم ٣٤٤٢ وفيه : وذروا الناس الخ.

[٣] الوسائل باب ٣٧ حديث ١ و ٣ من أبواب آداب التجارة ، وفيه ( لا يبيع ) بدل ( لا يبيعن ).

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست