أقول : السوم
في البيع ، هو المزايدة في ثمن السلعة ، والسوم المنهي عنه أن يزاد
بعد انتهاء المزايدة ، واستقرار البيعين ( البيعان خ ل ) على البيع ، فأما إذا كان
المبيع
في المزايدة فلا كراهية ولا تحريم.
والمستند قوله
عليهالسلام
: لا يسوم الرجل على
سوم أخيه [١].
« قال دام ظله
» : وأن يتوكل الحاضر للبادي.
معناه : لا
يكون الحاضر سمسارا أي دلالا للبادي ، لقول النبي صلى الله
عليه وآله ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض [٢] ولقوله
عليهالسلام : لا يبيعن
حاضر لباد [٣].
وهل هو مكروه
أم محظور؟ قال في النهاية : بالأول ، واختاره شيخنا تمسكا
بالأصل ، وذهب في المبسوط والخلاف إلى الثاني ، مستدلا ( استدلالا خ ل ) بظاهر
الخبر.
[١] لم نعثر على
حديث بهذا اللفظ ، نعم قد ورد ما هو بمعناه فراجع الوسائل باب ٤٩ حديث ٣ من
أبواب آداب التجارة ، وفيه عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام
في حديث المناهي ، قال : نهى رسول الله
صلىاللهعليهوآله
أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
[٢] سنن أبي داود ج
٣ ص ٢٦٩ باب في النهي أن يبيع حاضر لباد تحت رقم ٣٤٤٢ وفيه :
وذروا الناس الخ.
[٣] الوسائل باب ٣٧
حديث ١ و ٣ من أبواب آداب التجارة ، وفيه ( لا يبيع ) بدل ( لا يبيعن ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 454