والوجه هو
الاول ، لأنه نماء ملك البايع ، فيملكه هو دون غيره.
« قال دام ظله
» : ولو اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البايع مع يمينه ان كان المبيع قائما ،
وقول المشترى مع يمينه ان كان تالفا.
اقول : اختلف
في هذه المسألة ، فما ذكره شيخنا في المتن هو قول الشيخ رحمه الله ، وهو في رواية
احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن ابي عبدالله عليهالسلام[١].
وهي وان كانت
مرسلة ، فالاصحاب عاملون بمراسيل احمد بن محمد بن ابي نصر.
وذهب ابن
الجنيد وابوالصلاح الى أن المبيع ان كان في يد البايع ، فالقول قوله ، لان المشترى
يريد انتزاعه من يده فالبايع مدعى عليه ، وان كان في يد المشترى ، فالقول قوله ،
لان البايع يدعى زيادة الثمن ، واختاره المتأخر.
وفي التعليل
ضعف ، إذ الدعوى ليست على انتزاع المبيع ، بل البيعان متفقان
على أن المبيع حق المشتري ( للمشتري خ ) وإنما الخلاف في تقدير الثمن ، والبايع
يدعي الزيادة.
ورأيت المتأخر
ادعى الإجماع ـ في آخر باب الشروط في العقود ـ على ما قاله
[١] في الرجل يبيع
الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البايع؟ فقال : القول قول
البايع مع يمينه ، إذا كان الشئ قائما بعينه (
الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب أحكام العقود ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 452