وهو حسن لو قيل به ، والوجه اعتبار الوزن ، ورأيت المتأخر اختار في باب
الغرر
والمجازفة مقالة المفيد ، وأسقط اعتبار الوزن ، وذهب في باب السلم إلى المنع من
بيع
الصوف على الغنم ، ولو كان معاينا.
وهو الوجه ،
لأن الصوف من الموزونات ، فلا يباع جزافا.
« قال دام ظله
» : فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ، ويضمن المشتري تلف
المبيع مع قبضه ونقصانه ، وكذا في كل ابتياع فاسد ، ويرد عليه ما زاد بفعله ،
كتعليم
الصنعة والصبغ ، على الأشبه.
أقول : معنى
الاشتراء بحكم أحدهما أن يبيعه ، ويفوض تقدير الثمن إلى البايع
أو إلى المشتري ، ويجعله حاكما فيه ، فمتى كان كذلك كان البيع باطلا ، لجهالة
الثمن
وقت البيع ، ويكون المشتري ضامنا لقيمة المبيع إن قبضه وتلف ، وكذا يضمن
نقصانه.
وهل يضمن قيمته
يوم القبض؟ قال الشيخان وسلار : نعم وعليه العمل
( أعمل خ ل ) ، وقال المتأخر : يضمن القيمة الأعلى من يوم القبض والتلف ، والأول
أظهر.
وهل يرد ما زاد
بفعله؟ قال الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة :
نعم ، وحكى شيخنا عن الشيخ في المبسوط ، أنه قال : لا يرد.
وفصل المتأخر
فقال : إن كانت الزيادة آثار الأفعال ، لا يرد شئ ، وإن
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 451