و تقييد المرأة بالرشيدة إنّما هو في الإيجاب لنفسها من دون إذن الوليّ، إلّا أن يراد بالرشد: البلوغ و العقل و الحرّية، لا مقابل [2] السفه، و حينئذ [3] فيشترط مطلقا.
و يشترط في الإيجاب: بقاء الموجب على أهليّة الإيجاب إلى تمام القبول من القابل، فعلى هذا لو أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه قبل القبول، بطل الإيجاب على المعروف بينهم ظاهرا، و حكى في الحدائق عن بعضهم دعوى الإجماع عليه [4]؛ نظرا إلى أنّ الإيجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز في جواز نقضه و في [5] انتقاضة بالجنون و الإغماء. و منه يظهر عدم انتقاضة بنوم الموجب، كما هو شأن العقود الجائزة حيث لا تبطل بالنوم.
و استدلّ عليه بعض المعاصرين [6] بأنّ معنى اشتراط العقد ببلوغ المتعاقدين و عقلهما: وجود هذه الصفة فيهما في [7] حال العقد، الذي هو المركب من [8] الإيجاب و القبول، لا في حال الإيجاب فقط أو القبول فقط.