أقول: لا مانع من كونها في [1] حال السكر كالسفيهة في كونها غير نافذة العقد؛ لعدم معرفتها حينئذ بما يصلحها و يفسدها، إلّا أنّها غير مولّى عليها حينئذ بالإجماع؛ لأنّها حالة اتّفاقية دون السفاهة التي تبقى طويلا، و يحتاج لذلك إلى وليّ.
و بالجملة، فلا يبعد العمل بالرواية مع صحّتها فيما إذا تحقّق القصد من السكران، بل هو أولى من المكره الذي حكموا بصحّة بيعه إذا رضي بعد زوال الإكراه، لكن المسألة مشكلة جدا.
و أمّا اشتراط الحرّية أو إذن المولى، فهو في العاقد إذا كان زوجا أو زوجة واضح. و أما في الوكيل، فهو محل نظر؛ لأنّ تصرّف العبد في نفسه بمقدار التلفّظ بالصيغة ليس مما دلّ [2] الدليل على كونه ممنوعا عنه [3]، و على فرض المنع فالنهي لا يقتضي الفساد. نعم، يحتمل تعلّق اجرة المثل عن هذا الكلام [4] في ذمّة الموكّل لو كان لهذا المقدار من المنفعة عوض في العرف و العادة، فتدبّر [5].
و يكفي عبارة المرأة الرشيدة في الإيجاب لنفسها أو غيرها، و كذا