responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89

أنّه بالغ عاقل قاصد.

أقول: لا مانع من كونها في [1] حال السكر كالسفيهة في كونها غير نافذة العقد؛ لعدم معرفتها حينئذ بما يصلحها و يفسدها، إلّا أنّها غير مولّى عليها حينئذ بالإجماع؛ لأنّها حالة اتّفاقية دون السفاهة التي تبقى طويلا، و يحتاج لذلك إلى وليّ.

و بالجملة، فلا يبعد العمل بالرواية مع صحّتها فيما إذا تحقّق القصد من السكران، بل هو أولى من المكره الذي حكموا بصحّة بيعه إذا رضي بعد زوال الإكراه، لكن المسألة مشكلة جدا.

و أمّا اشتراط الحرّية أو إذن المولى، فهو في العاقد إذا كان زوجا أو زوجة واضح. و أما في الوكيل، فهو محل نظر؛ لأنّ تصرّف العبد في نفسه بمقدار التلفّظ بالصيغة ليس مما دلّ [2] الدليل على كونه ممنوعا عنه [3]، و على فرض المنع فالنهي لا يقتضي الفساد. نعم، يحتمل تعلّق اجرة المثل عن هذا الكلام [4] في ذمّة الموكّل لو كان لهذا المقدار من المنفعة عوض في العرف و العادة، فتدبّر [5].

و يكفي عبارة المرأة الرشيدة في الإيجاب لنفسها أو غيرها، و كذا


[1] ليس في «ع» و «ص»: في.

[2] في «ص»: مما لا يدلّ.

[3] ليس في «ع» و «ص»: عنه.

[4] في «ع» و «ص»: التكلّم.

[5] ليس في «ع» و «ص»: فتدبر.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست