responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91

و جعل هذا وجه الاستشكال فيما ذكره في المسالك من عدم بطلان الإيجاب بتخلل نوم الموجب بينه و بين القبول [1]، و نقل عن التذكرة [2] أنّ الإشكال في هذه المسألة من حيث جواز إنشاء القبول في حال نوم الموجب، أو يعتبر تيقظه [3].

و أنت خبير بأنّ ما دلّ على اعتبار بلوغ المتعاقدين و عقلهما لا يدلّ على أزيد من اعتبارهما في إيجابهما، و لذا يرتّبون عليه أنّ عبارة الصبيّ و المجنون مسلوبة، و أنّه لا عبرة بعقدهما، فإنّ معناه أنّهما لا يصلحان لأن يكونا عاقدين.

نعم، لا بدّ من الاستدامة الحكمية إلى تمام القبول، بمعنى أن لا يظهر ما ينافيها من الرجوع عن الجزم الذي دلّ عليه الإيجاب.

و كذا الحكم في القبول لو تقدّم على الإيجاب، فجنّ القابل [4] قبل تمام الإيجاب.

و اعلم أنّه و إن روي [5]: أنّه لا نكاح إلّا بوليّ و شاهدين [6]،


[1] المسالك 1: 355.

[2] التذكرة 2: 582.

[3] انظر الجواهر 29: 147- 148.

[4] في «ع» و «ص»: فجنّ القابل أو أغمي عليه.

[5] في «ع» و «ص»: و إن كان روي.

[6] الوسائل 14: 459، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 11، و فيه: التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ و شاهدين.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست