و جعل هذا وجه الاستشكال فيما ذكره في المسالك من عدم بطلان الإيجاب بتخلل نوم الموجب بينه و بين القبول [1]، و نقل عن التذكرة [2] أنّ الإشكال في هذه المسألة من حيث جواز إنشاء القبول في حال نوم الموجب، أو يعتبر تيقظه [3].
و أنت خبير بأنّ ما دلّ على اعتبار بلوغ المتعاقدين و عقلهما لا يدلّ على أزيد من اعتبارهما في إيجابهما، و لذا يرتّبون عليه أنّ عبارة الصبيّ و المجنون مسلوبة، و أنّه لا عبرة بعقدهما، فإنّ معناه أنّهما لا يصلحان لأن يكونا عاقدين.
نعم، لا بدّ من الاستدامة الحكمية إلى تمام القبول، بمعنى أن لا يظهر ما ينافيها من الرجوع عن الجزم الذي دلّ عليه الإيجاب.
و كذا الحكم في القبول لو تقدّم على الإيجاب، فجنّ القابل [4] قبل تمام الإيجاب.
و اعلم أنّه و إن روي [5]: أنّه لا نكاح إلّا بوليّ و شاهدين [6]،