تمام العقد، و مع [1] انقضاء المجلس لا يعلم ذلك و إن ظنّ، فيصير من قبيل الكناية [2].
و لا يخفى ما فيه من النظر، نعم لو وقع التراخي بحيث يبطل التخاطب العقدي أشكل الصحّة مع احتمالها.
و اشترط أيضا في العقد [3]: التنجيز و عدم التعليق بالشرط و الصفة، و قد يمنع من التعليق الصوري، و لكن لا دليل عليه.
و يكفي الترجمة بغير العربيّة مع العجز عنها و عن تعلّمها؛ بناء على اشتراطها.
و لا يجب التوكيل و إن قدر عليه، و ادّعى في الحدائق: ظهور الاتّفاق على ذلك [4]، و نقل في الكفاية دعوى ظهور الاتّفاق عن بعض [5].
نعم، التوكيل مع القدرة أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة الإعراب و عدم اللحن بحسب القواعد العربيّة، و لذا تداول تكرار الصيغة بأنحاء مختلفة.
[1] في «ع» و «ص»: و مع تحقق الفصل أو انقضاء.
[2] هذه الكلمة غير واضحة في «ق»، و يحتمل «الكتابة»، و في هامش «ق»- في هذه الصفحة- عبارة طويلة ذهب بعضها، و ما يمكن قراءته منها هو: «.. ان العقد ..
صريحا .. مدلوله إلى تمام العقد المجلس .. لا يوجد الثالث، بل يصير العقد بالنسبة إليه كالكتابة».
و من المحتمل أن يكون المؤلف (قدّس سرّه) قد أعرض عن هذه العبارة؛ فإنّ ناسخي «ع» و «ص» لم يوردا ذلك.
[3] ليس في «ص»: في العقد.
[4] الحدائق 23: 168.
[5] كفاية الأحكام: 155.