responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86

تمام العقد، و مع [1] انقضاء المجلس لا يعلم ذلك و إن ظنّ، فيصير من قبيل الكناية [2].

و لا يخفى ما فيه من النظر، نعم لو وقع التراخي بحيث يبطل التخاطب العقدي أشكل الصحّة مع احتمالها.

و اشترط أيضا في العقد [3]: التنجيز و عدم التعليق بالشرط و الصفة، و قد يمنع من التعليق الصوري، و لكن لا دليل عليه.

و يكفي الترجمة بغير العربيّة مع العجز عنها و عن تعلّمها؛ بناء على اشتراطها.

و لا يجب التوكيل و إن قدر عليه، و ادّعى في الحدائق: ظهور الاتّفاق على ذلك [4]، و نقل في الكفاية دعوى ظهور الاتّفاق عن بعض [5].

نعم، التوكيل مع القدرة أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة الإعراب و عدم اللحن بحسب القواعد العربيّة، و لذا تداول تكرار الصيغة بأنحاء مختلفة.


[1] في «ع» و «ص»: و مع تحقق الفصل أو انقضاء.

[2] هذه الكلمة غير واضحة في «ق»، و يحتمل «الكتابة»، و في هامش «ق»- في هذه الصفحة- عبارة طويلة ذهب بعضها، و ما يمكن قراءته منها هو: «.. ان العقد ..

صريحا .. مدلوله إلى تمام العقد المجلس .. لا يوجد الثالث، بل يصير العقد بالنسبة إليه كالكتابة».

و من المحتمل أن يكون المؤلف (قدّس سرّه) قد أعرض عن هذه العبارة؛ فإنّ ناسخي «ع» و «ص» لم يوردا ذلك.

[3] ليس في «ص»: في العقد.

[4] الحدائق 23: 168.

[5] كفاية الأحكام: 155.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست