responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85

قبلت، أو رضيت، صحّ.

لكنّ المسألة حينئذ [1] تخرج عن تقديم القبول على الإيجاب، و لا يضرّ، فإنّ المقصود أنّه يصحّ سبق الرجل بإنشاء النكاح، و إلّا فإذا كان المقصود سبق الرجل بالإنشاء على وجه كونه قبولا بأن يقول: «تزوّجتك» قاصدا به [2] قبول التزويج، فلا يعقل الحكم بصحّته؛ إذ لم يسبق تزويج من المرأة حتى يقبله الرجل.

و لذا صرّحوا بأنّ النزاع فيما إذا لم يكن القبول بلفظ «قبلت»، و لا ريب في أنّه إذا قصد بلفظ «تزوّجت» قبول التزويج، فكأنّه قال:

«قبلت [3] التزويج» فتعبيرهم عن المسألة بجواز تقديم القبول على الإيجاب مسامحة، أو اصطلاح منهم- حيث اصطلحوا على تسمية إنشاء الرجل قبولا من جهة أنّ المرأة تسلّط الرجل على بضعها، و يكون الصداق كالعوض له- [و إلّا فالقبول] [4] من حيث هو قبول الإيجاب لا يعقل تقدّمه عليه.

و اشترط أيضا عدم الفصل بين الإيجاب و القبول، فضلا عن اعتبار بقاء المجلس. و عن شرحه [5] للفاضل الهندي: أنّه لعلّ السرّ فيه أنّه لا بدّ من بقاء المتعاقدين على الرضى، و عدم [الإعراض] [6] عن إنشائه إلى


[1] ليس في «ع» و «ص»: حينئذ.

[2] في «ع» و «ص»: منه.

[3] العبارة من قوله: «و لا ريب في» .. الى «قبلت»، ساقطة من «ع» و «ص».

[4] من «ع» و «ص».

[5] الظاهر أنّ المراد كشف اللثام، انظر كشف اللثام 2: 12- 13.

[6] من «ع» و «ص»، و محلها منخرم في «ق».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست