لكنّ المسألة حينئذ [1] تخرج عن تقديم القبول على الإيجاب، و لا يضرّ، فإنّ المقصود أنّه يصحّ سبق الرجل بإنشاء النكاح، و إلّا فإذا كان المقصود سبق الرجل بالإنشاء على وجه كونه قبولا بأن يقول: «تزوّجتك» قاصدا به [2] قبول التزويج، فلا يعقل الحكم بصحّته؛ إذ لم يسبق تزويج من المرأة حتى يقبله الرجل.
و لذا صرّحوا بأنّ النزاع فيما إذا لم يكن القبول بلفظ «قبلت»، و لا ريب في أنّه إذا قصد بلفظ «تزوّجت» قبول التزويج، فكأنّه قال:
«قبلت [3] التزويج» فتعبيرهم عن المسألة بجواز تقديم القبول على الإيجاب مسامحة، أو اصطلاح منهم- حيث اصطلحوا على تسمية إنشاء الرجل قبولا من جهة أنّ المرأة تسلّط الرجل على بضعها، و يكون الصداق كالعوض له- [و إلّا فالقبول] [4] من حيث هو قبول الإيجاب لا يعقل تقدّمه عليه.
و اشترط أيضا عدم الفصل بين الإيجاب و القبول، فضلا عن اعتبار بقاء المجلس. و عن شرحه [5] للفاضل الهندي: أنّه لعلّ السرّ فيه أنّه لا بدّ من بقاء المتعاقدين على الرضى، و عدم [الإعراض] [6] عن إنشائه إلى