و لو عجز عن النطق أصلا كفت الإشارة معه أي مع العجز، و كأنّه مما لا خلاف فيه مع تعذّر التوكيل، و أمّا [1] مع إمكانه فالظاهر أنّه كذلك أيضا؛ و لعلّه لما استفيد من تتبع أحكام الشارع من قيام الإشارة مقام اللفظ في العبادات و المعاملات، و فحوى ما ورد: أنّ طلاق الأخرس الإشارة [2].
و لا ينعقد الإيجاب في النكاح بلفظ الهبة، و التمليك، و الإباحة اتفاقا منّا، خلافا لبعض العامّة فجوّزوا ذلك مطلقا [3]، و لآخر منهم فجوّزوه [4] مع ذكر المهر [5].