responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87

و لو عجز عن النطق أصلا كفت الإشارة معه أي مع العجز، و كأنّه مما لا خلاف فيه مع تعذّر التوكيل، و أمّا [1] مع إمكانه فالظاهر أنّه كذلك أيضا؛ و لعلّه لما استفيد من تتبع أحكام الشارع من قيام الإشارة مقام اللفظ في العبادات و المعاملات، و فحوى ما ورد: أنّ طلاق الأخرس الإشارة [2].

و لا ينعقد الإيجاب في النكاح بلفظ الهبة، و التمليك، و الإباحة اتفاقا منّا، خلافا لبعض العامّة فجوّزوا ذلك مطلقا [3]، و لآخر منهم فجوّزوه [4] مع ذكر المهر [5].


[1] في «ع» و «ص»: أما.

[2] الوسائل 15: 299، الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق و شروطه.

[3] قال أبو حنيفة: ينعقد النكاح بكلّ لفظ يقتضي التمليك كالبيع و التمليك، و الهبة و الصدقة. (انظر المجموع 17: 309).

[4] في «ع» و «ص»: فجوّزه.

[5] قال مالك: إن ذكر المهر مع الألفاظ التي تقتضي التمليك انعقد بهما النكاح.

(انظر المجموع 17: 309).

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست