و لا يخفى ضعف الجميع، فالأقوى ما عليه المشهور من أنّه يكره العزل عن الحرّة بغير إذنها، للأصل، و الأخبار الكثيرة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العزل؟ فقال: «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء» [2].
و في الصحيح [3]: «كان عليّ بن الحسين (عليه السلام) لا يرى بالعزل بأسا» [4].
و موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها، و إن كرهت ليس لها من الأمر شيء» [5].
و مستند الكراهة: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سأله [6] عن العزل؟ فقال: «أمّا الأمة فلا بأس به [7]، و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوجها» [8].
ثم مقتضى الأصل، و ظاهر هذه الأخبار، و صريح الاعتبار: أنّه
[1] كالمحدث البحراني في الحدائق 23: 88، و صاحب الجواهر في الجواهر 29: 111.
[2] الوسائل 14: 105، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الأوّل.
[3] كذا في «ع» و «ص»، و كانت العبارة في «ق» هكذا: «و في الصحيح عن الحذّاء قال: كان علي بن الحسين .. إلخ» فشطب المؤلف (قدّس سرّه) على كلمة «الحذّاء»، فأصبحت العبارة مضطربة، و الظاهر أنّه أراد الشطب على عبارة «عن الحذّاء قال».
[4] الوسائل 14: 105، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 3.
[5] الوسائل 14: 105، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 4.