لا يجب بالعزل دية؛ لأنّ المفروض إذن الشارع فيه، بل يمكن دعوى صراحة صحيحة محمد بن مسلم و موثقته في ذلك.
و ذهب المحقّق [1] و المصنّف (رحمهما اللّٰه) هنا إلى أنّه يجب به دية النطفة عشرة دنانير للزوجة؛ لأنّ الزوج بمنزلة متلف الولد حيث منع من تكوّنه، فكأنّه قاتل الولد، فلا يرث من الدية.
و لم يحك لهذا القول مستند، عدا ما ذكر من الرواية عن علي (عليه السلام)- في من أفزع حال الجماع فعزل لذلك-: «أنّ على المفزع دية النطفة عشرة دنانير» [2].
و لا ريب أنّ تسرية حكم الرواية إلى ما نحن فيه في غاية الإشكال، مع ظهور الفرق و جلائه.
و لو عزل عن الأمة فلا شيء قولا واحدا، و ظاهره عدم الفرق بين أمته و أمة الغير.
و لا كراهة في العزل عن الأمة؛ لرواية يعقوب الجعفي، قال:
سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «لا بأس بالعزل في ستّة وجوه: المرأة التي أيقنت أنّها لا تلد، و المسنّة، و المرأة السليطة [3]، و البذيّة، و المرأة التي لا ترضع ولدها، و الأمة» [4] [مع أنّ الأصل كاف في نفيها] [5].