responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71

و اعلم أنّه اختلف الفقهاء في حكم العزل عن الحرة بغير إذنها، و هو إفراغ المني خارج الفرج، بإخراج الذكر عن الفرج عند إرادة الإنزال.

فالمحكي عن الشيخين [1] و جماعة [2] (قدّس اللّٰه أرواحهم): أنّه محرّم، بل عن الشيخ الإجماع عليه [3]، لمنافاته لغرض الشارع من شرع النكاح، لأنّه تضييع للنسل، و لذا حرم الاستمناء، و لأنّ فيه إيذاء للمرأة، و لمفهوم رواية يعقوب الجعفي الآتية المثبت للبأس الظاهر في الحرمة فيما عدا الستة المذكورة فيها [4].

و لما روي عن أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «نهى أن يعزل عن الحرّة إلّا بإذنها» [5].

و روي عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «أنّه الداء [6] الخفي» [7]، و فسّر الداء بقتل


[1] المقنعة: 516، المبسوط 4: 267، الخلاف 4: 359، كتاب النكاح، المسألة: 143.

[2] منهم الشيخ في المبسوط 4: 267، ابن حمزة في الوسيلة: 314، و الشهيد في اللمعة: 184.

[3] الخلاف 4: 359، كتاب النكاح، المسألة 143.

[4] الوسائل 14: 107، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 4، و تأتي في الصفحة: 73.

[5] دعائم الإسلام 2: 212، للحديث 777، مستدرك الوسائل 14: 233، الباب 57 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[6] كذا في جميع النسخ، و في المصدر: «الوأد»، و قد أورده صاحب الحدائق في الحدائق (23: 88) بلفظ: الداء.

[7] سنن البيهقي 7: 231، و ورد في دعائم الإسلام 2: 212، الحديث 777، و مستدرك الوسائل 14: 233، الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الأوّل، عن الإمام علي (عليه السلام).

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست