و اعلم أنّه اختلف الفقهاء في حكم العزل عن الحرة بغير إذنها، و هو إفراغ المني خارج الفرج، بإخراج الذكر عن الفرج عند إرادة الإنزال.
فالمحكي عن الشيخين [1] و جماعة [2](قدّس اللّٰه أرواحهم): أنّه محرّم، بل عن الشيخ الإجماع عليه [3]، لمنافاته لغرض الشارع من شرع النكاح، لأنّه تضييع للنسل، و لذا حرم الاستمناء، و لأنّ فيه إيذاء للمرأة، و لمفهوم رواية يعقوب الجعفي الآتية المثبت للبأس الظاهر في الحرمة فيما عدا الستة المذكورة فيها [4].
و لما روي عن أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «نهى أن يعزل عن الحرّة إلّا بإذنها» [5].
و روي عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «أنّه الداء [6] الخفي» [7]، و فسّر الداء بقتل
[4] الوسائل 14: 107، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 4، و تأتي في الصفحة: 73.
[5] دعائم الإسلام 2: 212، للحديث 777، مستدرك الوسائل 14: 233، الباب 57 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.
[6] كذا في جميع النسخ، و في المصدر: «الوأد»، و قد أورده صاحب الحدائق في الحدائق (23: 88) بلفظ: الداء.
[7] سنن البيهقي 7: 231، و ورد في دعائم الإسلام 2: 212، الحديث 777، و مستدرك الوسائل 14: 233، الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الأوّل، عن الإمام علي (عليه السلام).