responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70

و لا عن المرأة كما هو المفروض، و لم يكلّف هو أيضا بالغضّ عن مفهوم مجمل [1] مردّد بين الأمرين ليجب عليه الاحتياط، لأنّ حكم الغضّ عن المرأة تعلّق على [2] الرجال، و حكم الغضّ عن الرجل تعلّق بالنساء، و الخنثى لم يتعلّق عليه [3] تفصيلا تكليف بأمر إجمالي.

نعم، يعلم إجمالا بدخوله تحت أحد الصنفين المكلّفين، و هذا غير كاف في ثبوت التكليف، بل لا بدّ فيه من تعلّقه تفصيلا بالمكلّف، سواء كان المكلّف به أمرا مفصّلا أو مجملا.

نعم، مخالفته لتكليف كلا الصنفين يعدّ في العرف عصيانا من حيث علمه بمخالفة حكمه الواقعي، فإنّه يعدّ تجرّيا و طغيانا و إن لم يعلم بمخالفة التكليف الظاهري، لعدم العلم بثبوته، إذ العلم بثبوت الحكم الواقعي إجمالا لا يستلزم العلم بثبوت التكليف الظاهري بمقتضى الواقع عقلا- و لهذا [4] يجوز أن يصرّح الشارع بعدم ثبوت التكليف ظاهرا بمقتضاه- و لا شرعا، لعدم ثبوت الدليل الشرعي على الملازمة.

ثم إنّ التخيير الذي قلنا به، هل هو بدويّ، بمعنى: أنّه مخيّر في بدء الأمر بين البناء على التكليف بواحد من تكليفي الرجل و المرأة، بحيث لا يجوز العدول عما بنى عليه؟ أم هو استمراري، بمعنى أنّه يجوز له [5] العدول عمّا بنى عليه؟ وجهان، أحوطهما: الأوّل.


[1] ليس في «ع» و «ص»: مجمل.

[2] كذا، و الصحيح: «بالرجال».

[3] كذا، و الصحيح «به».

[4] في «ع» و «ص»: و لذا.

[5] ليس في «ص»: له.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست