responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53

و استدلّ من خصّ الجواز بالأولى بأدلّة ضعيفة لا تنهض لتقييد تلك الأخبار.

ثم إنّك قد عرفت أنّ النظر إذا كان بقصد التلذّذ فهو حرام إجماعا [1]، كما ادّعاه غير واحد [2]، و عليه أو على خوف الفتنة يحمل ما ورد من ذمّ النظر في الأخبار.

و أمّا إذا لم يقصد به التلذّذ و لكن علم بحصول اللذّة بالنظر، أو لم يعلم به، و لكن تلذّذ في أثناء النظر، فهل يجب الكفّ، أم لا؟ الظاهر: الثاني، لإطلاق الأدلّة، و لأنّ النظر إلى حسان الوجوه من الذكور و الإناث لا ينفكّ عن التلذذ غالبا- بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملاءمة الحسان- فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه مع أنّه لا قائل بالفصل بينهم و بين غيرهم.

و يؤيّد ما ذكرنا ما رواه في الكافي عن عليّ بن سويد في الصحيح قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، فيعجبني النظر إليها، فقال: لا بأس يا علي [3] إذا عرف اللّٰه من نيّتك الصدق، و إيّاك و الزنى فإنّه يمحق البركة و يذهب بالدين» [4].

فإنّ مراد السائل أنّه كثيرا ما يتّفق له الابتلاء بالنظر إلى المرأة


[1] ليس في «ع» و «ص»: إجماعا.

[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3: 6.

[3] في المصدر: فقال لي يا علي.

[4] الكافي 5: 542، الحديث 6 و فيه: و يهلك الدين، و عنه الوسائل 14: 231، الباب الأوّل من أبواب النكاح المحرم، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست