في دين الإسلام [1]، و قال- في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزويجها- بجواز النظر إلى جميع جسدها [2]، فيا ليت شعري التطلّع إلى جسد المرأة الباكرة المخدّرة من اولي الخطر بغير اطّلاعها- لاختبار خلقتها و لونها و قابليّتها للأمور المطلوبة من الزوجات- أنكر عند الناس إذا اطّلعوا على تطلّعه عليها لأجل الاختبار، أم تطلّعه على وجهها لا لقصد الاختبار المذكور، بل لأجل معاملة أو غرض آخر مع عدم قصد التلذّذ و عدم الريبة؟! و هل الإنكار في المقامين إلّا لأجل الغيرة و الاستحياء إذا كانت المرأة من أولي الأخطار و ذوات الأستار و سكنة الأمصار؟! و أمّا فيما ذكره من أنّ النظر مظنّة الشهوة [3] و وقوع الفتنة، ففيه:
أنّ المعهود من الشارع حسم الباب في أمثال هذه المظان بالحكم بالكراهة دون التحريم كما يعلم بالتتبّع في الأحكام الشرعية، مع أنّ هذا استحسان [4] لا نقول به.
و أمّا خبر الخثعميّة [5] فهو على جواز [النظر أدلّ] [6] كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الأخبار المجوّزة مطلقة، فتشمل النظرة الاولى و الثانية.