responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52

في دين الإسلام [1]، و قال- في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزويجها- بجواز النظر إلى جميع جسدها [2]، فيا ليت شعري التطلّع إلى جسد المرأة الباكرة المخدّرة من اولي الخطر بغير اطّلاعها- لاختبار خلقتها و لونها و قابليّتها للأمور المطلوبة من الزوجات- أنكر عند الناس إذا اطّلعوا على تطلّعه عليها لأجل الاختبار، أم تطلّعه على وجهها لا لقصد الاختبار المذكور، بل لأجل معاملة أو غرض آخر مع عدم قصد التلذّذ و عدم الريبة؟! و هل الإنكار في المقامين إلّا لأجل الغيرة و الاستحياء إذا كانت المرأة من أولي الأخطار و ذوات الأستار و سكنة الأمصار؟! و أمّا فيما ذكره من أنّ النظر مظنّة الشهوة [3] و وقوع الفتنة، ففيه:

أنّ المعهود من الشارع حسم الباب في أمثال هذه المظان بالحكم بالكراهة دون التحريم كما يعلم بالتتبّع في الأحكام الشرعية، مع أنّ هذا استحسان [4] لا نقول به.

و أمّا خبر الخثعميّة [5] فهو على جواز [النظر أدلّ] [6] كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الأخبار المجوّزة مطلقة، فتشمل النظرة الاولى و الثانية.


[1] الجواهر 29: 80.

[2] الجواهر 29: 67.

[3] في «ع» و «ص»: مظنة للشهوة.

[4] في «ص»: الاستحسان.

[5] المتقدمة في الصفحة: 46.

[6] من «ع» و «ص»، و محلّه منخرم في «ق».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست