responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490

الزوجان، فلا بدّ من البيّنة لحقّ الولد، و لو استلحق و أنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار الأب، و القول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة، و مع ثبوتهما لا يجوز له نفيه لفجورها، و لا ينتفي إلّا باللعان، و كذا لو اختلفا في المدّة.

و لو وطأها زان فالولد للزوج، و لو طلّقها فاعتدت و جاءت به لعشرة من حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ، و لو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به و إن تزوّجها بعد، و لو ولدت أمته لستّة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب إلحاقه به، فإن نفاه انتفى بغير لعان، فإن اعترف به بعد الحق به و لو وطأ المولى و أجنبي فالولد للمولى، قيل: و لو ظنّ انتفاءه لم يلحق و لم ينتف به، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد. و لو انتقلت من واطئ إلى آخر، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له، و إلّا فللسابق، و لو وطأها الشركاء و تداعوا الولد الحق بمن تخرجه القرعة و يغرم حصص الباقين من قيمة الأمّ و قيمته يوم ولد، و لو ادعاه واحد الحق به و اغرم.

و لا يجوز نفي الولد للعزل، و لو تشبّهت عليه و حملت من وطئه الحق الولد به، فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا، و لو ظنّ الموت أو الطلاق فأحبلها ردّت إلى الأول بعد العدة و الولد للثاني.

و يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة أو الزوج.

و يستحب: غسل المولود، و الأذان في اذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين (عليه السلام)، و التسمية بالأسماء الحسنة، و الكنية، و لا يجمع بين أبي القاسم و محمّد.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست