responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 489

المطلب الثالث: في أحكام الأولاد

من بلغ عشرا فما زاد و إن كان خصيا أو مجبوبا، ثم ولد له ولد بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلا أو دبرا، و مضيّ ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به و لم يجز له نفيه، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.

و لو لم يدخل، أو جاء لأقلّ من ستة حيا كاملا، أو لأكثر من عشرة، أو كان له دون عشر سنين، أو كان خصيا و مجبوبا لم يلحق به، و لا يجوز له إلحاقه به، و لو جاءت به كاملا لأقلّ من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأوّل، و إن كان لستة أشهر فللثاني.

و لو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح و الآخر للشبهة ثم جاء الولد، أقرع و الحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين، و يلحق النسب بالفراش المنفرد الدعوى المنفردة، و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البيّنة.

و لو ادّعى مولودا على فراش غيره، بأن ادّعى وطأه للشبهة و صدّقه

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست