و يكره التسمية ب«حكم، و حكيم، و حارث، و مالك، و ضرار».
و يستحب يوم السابع حلق رأسه و التصدق بوزنه ذهبا أو فضة، و الختان فيه و يجب عند البلوغ، و خفض الجواري و إن بلغن، و العقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحية، و لا تكفي الصدقة بثمنها، و تخصّ القابلة بالرجل و الورك، و لا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، و لا بموته بعد الزوال، و يكره للأبوين الأكل منها، و كسر العظام