responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460

وكوله إلى نظر الحاكم.

و حينئذ فالأولى أن يقال: إنّ على الحاكم أن ينظر في نفس هذه المسألة الخلافيّة و يحكم بما يؤدّي إليه نظره.

بل قد يقال: إنّ وكول ما ينقص إلى الحاكم لا دليل عليه، لأنّ تعيين ما أبهمه الشارع ليس موكولا إلى الحاكم [1]. و يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الرواية- حيث لم يبيّن مقدار النقص- هو نقص التفاوت؛ لأنّه المتعارف في تدارك الفائت و قد وكله الشارع إلى المتعارف، بل مقصود السائل أيضا السؤال عن نقص التفاوت، كما لا يخفى على من تأمّل قليلا.

و لو شرط إسلامها فبانت كتابيّة، فإن قلنا بجواز ابتداء نكاح الكتابيّة، فله الفسخ قضيّة للشرط و لا خيار مع عدم ذكر الشرط [2] في متن العقد لأصالة اللزوم، كما في كلّ عقد لم يذكر في متنه شرط.

و لو تزوّجت على أنّه حرّ فبان مملوكا فلها الفسخ، و قد تقدّم أنّ لها المهر مع الدخول.

و لو أدخلت امرأة كلّ من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطئ بشبهة و المسمّى على الزوج، و تردّ زوجة كلّ منهما إليه و لكن لا يطؤها إلّا بعد العدّة [3].


[1] الحدائق 24: 412.

[2] في الإرشاد: و لا خيار بدون الشرط.

[3] إلى هنا ينتهي ما وجدناه من شرح المؤلف (قدّس سرّه) على الإرشاد، و لم نقف على شرح ما بعده من النكت المتفرقة و المقصد الخامس بأكمله.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست