و حينئذ فالأولى أن يقال: إنّ على الحاكم أن ينظر في نفس هذه المسألة الخلافيّة و يحكم بما يؤدّي إليه نظره.
بل قد يقال: إنّ وكول ما ينقص إلى الحاكم لا دليل عليه، لأنّ تعيين ما أبهمه الشارع ليس موكولا إلى الحاكم [1]. و يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الرواية- حيث لم يبيّن مقدار النقص- هو نقص التفاوت؛ لأنّه المتعارف في تدارك الفائت و قد وكله الشارع إلى المتعارف، بل مقصود السائل أيضا السؤال عن نقص التفاوت، كما لا يخفى على من تأمّل قليلا.
و لو شرط إسلامها فبانت كتابيّة، فإن قلنا بجواز ابتداء نكاح الكتابيّة، فله الفسخ قضيّة للشرط و لا خيار مع عدم ذكر الشرط[2] في متن العقد لأصالة اللزوم، كما في كلّ عقد لم يذكر في متنه شرط.
و لو تزوّجت على أنّه حرّ فبان مملوكا فلها الفسخ، و قد تقدّم أنّ لها المهر مع الدخول.
و لو أدخلت امرأة كلّ من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطئ بشبهة و المسمّى على الزوج، و تردّ زوجة كلّ منهما إليه و لكن لا يطؤها إلّا بعد العدّة[3].