[و كل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل، و كل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى و لا خيار للأولياء، و لا نفقة لها في العدّة إلّا مع الحمل] [1].
[1] ما بين المعقوفتين من الإرشاد.