responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 459

البقاء في موضع له الفسخ، هل له [1] أن ينقص عن المسمّى بنسبة ما بين المهرين؟ أو لا ينقص مطلقا؟ أو ينقص شيء و لم يرد من الشارع تقديره؟ و قد يفسّر بالسدس قياسا على الوصيّة بالشيء، أو تقديره موكول إلى نظر الحاكم؟ أقوال.

و علّل الأوّل بأن الرضى بالمهر المعيّن إنّما حصل على تقدير اتّصافها بالبكارة فيلزم التفاوت كأرش ما بين الصحّة و العيب.

و ضعّف بأنّ ذلك إنّما يكون حيث ثبت فواته قبل العقد، أمّا مع إمكان تجدّده بعده فلا دليل على سقوط شيء من المسمّى، و هذا الإيراد ينبئ عن تسليم النقص مع تحقّق سبق الثيبوبة.

و وجه القول الثالث بورود «فإنّه [2] ينقص» [3] بقول مجمل، فإمّا يحمل على مسمّى الشيء، أو يحمل على السدس، أو يفوّض إلى الحاكم.

و وجه العدم مطلقا هو أنّ النقص على خلاف الأصل، فإنّ مقتضى العقد وجوب جميعه فإذا أمضى العقد وجب العمل بمقتضاه، و ليس للشرط تأثير إلّا الخيار بين الردّ و الإمساك، و لهذا لا يحكم بشيء مع فوات الوصف المشروط في المبيع.

و هذا أقوى، لو لا الرواية المصحّحة الواردة في النقص؛ و معها فيوجّه


[1] في الإرشاد: و له.

[2] في «ق»: «و وجه القول الثاني بورود: بأنّه ينقص» و لا يخفى أنّ كلمة «الثاني» من سهو القلم، و إن كانت العبارة على جميع النسخ لا تخلو من إشكال.

[3] الواردة في مصحّحة محمّد بن جزك، و راجع الوسائل 14: 605، الباب 10 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 2، و فيه: «فإنه ينتقص».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست