بنت أمة لم يعقد عليها ردّت وجوبا بمجرّد العلم، فإن كان الردّ قبل الدخول فلا شيء لها عليه، و إن كان بعده مع جهل الزوجة بعدم العقد عليها كان عليه مهر المثل لأجل وطء الشبهة، و عليها العدّة و يرجع الرجل به أي بالمهر على السائق المدلّس [و يدفع إليه امرأته][1]. و مع علم الزوجة بالحال فلا شيء لها لأنّها بغيّ، و لا عدّة عليها مع علم الرجل لعدم احترام ماء الزنى.
و كذا الحكم في كلّ من سيق إليه غير زوجته و قد ورد به غير واحد من الأخبار [2].
و لو شرط البكارة فظهرت ثيّبا فلا فسخ لاحتمال زوال البكارة بعد العقد، و الأصل تأخّر الحادث، و مع الشّك في تأريخهما لا سبب للفسخ و إن لم يمكن الحكم بتأخّر الثيبوبة عن العقد، لأنّ الخيار لا يثبت إلّا إذا علم سببه، و هو تقدّم الثيبوبة على العقد.
و لو فرض حصول العلم بتاريخ الثيبوبة و شكّ في زمان العقد فلا خيار أيضا و إن كان الأصل تأخّر العقد، لأنّ أصالة تأخّر العقد لا يثبت تقدّم العيب و إن كانا متلازمين عقلا، لأنّ ثبوت أحد المتلازمين عقلا بالأصول الشرعيّة الظاهريّة لا يثبت الآخر، كما قرّر في محلّه.
و بالجملة، لا يحكم بالخيار إلّا أن يعلم سبق الثيبوبة على العقد.
ثمّ على تقدير عدم الفسخ بعدم العلم بسبقها على العقد أو اختيار