مالك بضع الجارية، فله عوضه و لا يسقط حقّه بتدليس غيره و تبعها به بعد عتقها، إذ في جعلها في ذمّتها قبله إضرار بالمولى، و في الحكم بعدم استحقاق الزوج شيئا إضرار بالزوج، مع إمكان تداركه بما ذكر؛ و اتباعها بالمهر بعد العتق ليس منافيا لحقّ المولى.
نعم، لا يقدر المملوك أن يشغل ذمّته و لو على هذا الوجه؛ لأنّه مملوك لا يقدر على شيء؛ و لا ينافي ذلك تعلّق شيء بذمّته قهرا و إن كان سببه اختياريّا، كما لو أقرض بدون إذن مولاه، فإنّه إتلاف اختياريّ موجب لضمانه قهرا.
و إن دلّسها مولاها فلا مهر لأنّ المملوكة لا تستحقّ مهرا و المولى هو المدلّس؛ و ثبوت الرجوع على المدلّس ينافي الحكم بوجوب الدفع إلى المولى ثمّ الارتجاع منه و لا يستثنى هنا في مقابل الوطء شيء من مهر المثل أو أقلّ ممّا يتموّل.
و وجّهه في المسالك بعموم الدليل الدالّ على الرجوع به على المدلّس [1].
و ينبغي أن يراد بالدليل عموم التعليل في بعض الأخبار المتقدّمة في العيب؛ ففي بعضها- في مقام بيان علّة الرجوع إلى وليّ المرأة المعيبة إذا دلّسها- قال (عليه السلام): «إنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها» [2] و يستفاد هذا من غيره أيضا، كما لا يخفى على من راجعها.
و تعتق عليه أي على مولى الجارية المدلّسة لو[3]تلفّظ