responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 456

عند التدليس بما يقتضي [1] إنشاء العتق أو الإخبار به على وجه الإقرار؛ و حينئذ فصحّ العقد مع إذن المرأة سابقا أو إجازتها لاحقا، و لها المهر و لا خيار له.

و الولد حرّ، و على أبيه المغرور قيمته يوم سقط حيّا للمولى و يرجع به على الغارّ، و لو كان الغارّ هو المولى فلا يستحقّ شيئا، لأنّ الرجوع عليه لمكان غروره ينافي استحقاقه. و لو كان الغارّ عبدا تبع بالقيمة بعد العتق.

و لو انعكس الفرض- بأن تزوّجت الحرّة رجلا على أنّه حرّ فبان عبدا- فلها الفسخ؛ فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، لأنّ الحدث جاء من قبلها؛ و إن كان بعده ثبت لها المهر على السيّد إن أذن في العقد، لأنّ إذنه يستلزم تعلّق عوض الوطء بذمّته، و إن كان بغير إذنه اتبع العبد به بعد العتق و اليسار. و مستند الخيار في هذا الفرض- مضافا إلى أنّه مقتضى الشرط- مصحّحة محمّد بن مسلم [2].

و لو شرط كون المرأة المعيّنة المعقود عليها بنت مهيرة أي حرّة- لأنّها ذات مهر دائما دون الأمة، فإنّها قد توطأ بالملك كما قد توطأ بالمهر- فبانت بنت أمة [3] كان له الخيار في ردّها، فإن ردّ [4] قبل الدخول فلا شيء، و إن ردّ [5] بعده فلها مهر المثل بما استحلّ من فرجها،


[1] في الإرشاد: يوجب.

[2] الوسائل 14: 606، أبواب 11 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث الأوّل.

[3] في الإرشاد: فخرجت بنت أمة، فله الفسخ.

[4] في «ق»: ردّت- في الموضعين.

[5] في «ق»: ردّت- في الموضعين.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست