عند التدليس بما يقتضي[1] إنشاء العتق أو الإخبار به على وجه الإقرار؛ و حينئذ فصحّ العقد مع إذن المرأة سابقا أو إجازتها لاحقا، و لها المهر و لا خيار له.
و الولد حرّ، و على أبيه المغرور قيمته يوم سقط حيّا للمولى و يرجع به على الغارّ، و لو كان الغارّ هو المولى فلا يستحقّ شيئا، لأنّ الرجوع عليه لمكان غروره ينافي استحقاقه. و لو كان الغارّ عبدا تبع بالقيمة بعد العتق.
و لو انعكس الفرض- بأن تزوّجت الحرّة رجلا على أنّه حرّ فبان عبدا- فلها الفسخ؛ فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، لأنّ الحدث جاء من قبلها؛ و إن كان بعده ثبت لها المهر على السيّد إن أذن في العقد، لأنّ إذنه يستلزم تعلّق عوض الوطء بذمّته، و إن كان بغير إذنه اتبع العبد به بعد العتق و اليسار. و مستند الخيار في هذا الفرض- مضافا إلى أنّه مقتضى الشرط- مصحّحة محمّد بن مسلم [2].
و لو شرط كون المرأة المعيّنة المعقود عليها بنت مهيرة أي حرّة- لأنّها ذات مهر دائما دون الأمة، فإنّها قد توطأ بالملك كما قد توطأ بالمهر- فبانت بنت أمة[3] كان له الخيار في ردّها، فإن ردّ [4] قبل الدخول فلا شيء، و إن ردّ [5] بعده فلها مهر المثل بما استحلّ من فرجها،