responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454

وجوب الوفاء بمقتضى الشرط عدم بقاء التزويج بدونه. ثمّ ردّه المعلّل [1] باختصاص العموم بغير المستحقّ، أمّا المستحقّ فلا يجب عليه الوفاء، إذ له إسقاطه، لأنّه من حقوقه.

و اخرى بأنّ نكاح الأمة بدون إذن المولى [2] باطل. و ردّه المعلّل بأنّه مختصّ بما إذا لم يكن التزويج بإذن مولاها.

و كيف كان، فهذا القول ضعيف مع إذن المولى و عدمه.

أمّا مع إذن المولى؛ فلعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] خرج منه الوفاء بالعقد قبل الإمضاء و بقي الباقي، و منه هذا العقد بعد الإمضاء.

و أمّا مع عدم الإذن؛ فلما تقدّم من عدم وقوع العقد باطلا، بل موقوفا على إجازة المولى.

و ممّا ذكرنا من الدليل و عمومه يظهر ثبوت خيار الفسخ و إن دخل بها، فإنّ التصرّف مع الجهل لا يزيل خيار الشرط، فإن لم يفسخ الزوج فلا كلام.

و إن فسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، بلا خلاف ظاهرا، لأنّ سبب الفسخ حصل من قبلها؛ كذا علّل [4].

و إن كان بعد الدخول فإن كانت المرأة قد دلّست نفسها بإذن المولى لها في التزويج [5] فتزّوجت مدلّسة دفع المهر إلى المولى لأنّه


[1] هو العلّامة الطباطبائي (قدّس سرّه) في الرياض 2: 137.

[2] في «ق»: الموالي.

[3] المائدة: 1.

[4] ذكره في الرياض 2: 137، و لم يعيّن المعلّل.

[5] في «ق»: بأن أذن المولى لها في التزوّج.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست