وجوب الوفاء بمقتضى الشرط عدم بقاء التزويج بدونه. ثمّ ردّه المعلّل [1] باختصاص العموم بغير المستحقّ، أمّا المستحقّ فلا يجب عليه الوفاء، إذ له إسقاطه، لأنّه من حقوقه.
و اخرى بأنّ نكاح الأمة بدون إذن المولى [2] باطل. و ردّه المعلّل بأنّه مختصّ بما إذا لم يكن التزويج بإذن مولاها.
و كيف كان، فهذا القول ضعيف مع إذن المولى و عدمه.
أمّا مع إذن المولى؛ فلعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] خرج منه الوفاء بالعقد قبل الإمضاء و بقي الباقي، و منه هذا العقد بعد الإمضاء.
و أمّا مع عدم الإذن؛ فلما تقدّم من عدم وقوع العقد باطلا، بل موقوفا على إجازة المولى.
و ممّا ذكرنا من الدليل و عمومه يظهر ثبوت خيار الفسخ و إن دخل بها، فإنّ التصرّف مع الجهل لا يزيل خيار الشرط، فإن لم يفسخ الزوج فلا كلام.
و إن فسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، بلا خلاف ظاهرا، لأنّ سبب الفسخ حصل من قبلها؛ كذا علّل [4].
و إن كان بعد الدخول فإن كانت المرأة قد دلّست نفسها بإذن المولى لها في التزويج [5] فتزّوجت مدلّسة دفع المهر إلى المولى لأنّه
[1] هو العلّامة الطباطبائي (قدّس سرّه) في الرياض 2: 137.