responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42

بالنظر على ما لا يطّلع [1] عليه بدونه، لأنّه المتبادر من مساق الأخبار و تعليلها.

نعم، لا يشترط فقد من يخبره بأوصافه [2]، فإنّ المسموع ليس كالمبصر.

و لا يقتصر في النظر على مرّة واحدة، بل يجوز تكراره بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لم يفده الأوّل، لإطلاق الأخبار المعتضدة بالتعليل الدالّ على أنّ الرخصة من جهة اندفاع معظم الغرر بلونها و خلقها، فيجوز إذا توقّف على تكرار النظر.

[و كذا مقتضى إطلاق الأخبار: جواز النظر و لو [3] من غير إذن منها] [4].

ثمّ إنّه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد التزوّج [5] أم لا؟

قولان، أقواهما: الأوّل كما صرّح به .. [6]، لما يستفاد من التعليل في أخبار المسألة، فإنّ الرجل إذا جاز له النظر لئلّا يضيع ماله الذي يعطيها


[1] في «ع» و «ص»: ما لم يطلع.

[2] كذا في النسخ، و لعل تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى (من يريد تزويجها)، المتقدم في الصفحة: 38.

[3] ليس في «ق» و «ع»: و لو.

[4] كذا في «ع» و «ص»، و قد وردت العبارة في هامش «ق».

[5] في «ع» و «ص»: يريد تزويجها.

[6] من «ق»، و محل النقط منخرم بمقدار كلمتين، و لعلّهما: «العلامة (قدّس سرّه)»، انظر القواعد 2: 1.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست